الأربعاء 04 ديسمبر 2024
توقيت مصر 10:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

مشروع قانون يطالب باعتبار الأطباء وأطقم التمريض المتوفين بكورونا شهداء

البرلمان
أعلن البرلماني عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، حصوله على توقيع أكثر من 60 نائبًا لتعديل القانون المقدمة منه في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية المقدمة منه والتي سيقدمها غدا الثلاثاء للإمانة العامة ورئيس البرلمان علي عبد العال: "أن الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التى تخوضها مصر لمحاصرة عدوى كورونا بكل السبل، وواجب على كل طبيب أن يؤدى دوره على الوجه الأمثل، فلا بد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس في أزمة كورونا، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لنا في مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم".

وأضاف: "إن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر. لذلك كان لا بد إضافة هؤلاء الأبطال لهذا القانون".

وقال في مذكرته: "لذا نقترح إضافة جمله وتعجيل القانون والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى في صدر القانون لأن دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب".
وتابع: "كما قمنا بإضافة تعريف القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية كالاتي: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين على مواجهة الجوائح والأوبئة".
وينص القانون على الاتي:
مشروع قانون
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم..
باسم الشعب..
رئيس الجمهورية..
بعد الاطلاع على الدستور رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم...
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف جملة والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى، لتكون نصها كالآتي:
المادة الأولى:
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الآتي للمادة (1) نصها الاتي:
11- القائمون على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين على مواجهة فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.