أجاب الشيخ عبدالله
المطلق ، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، على سؤال يقول : رجل طلق زوجته طلقة
أولى ولكنه توفي وهي في العدة، فهل يحق لها نصيب من الإرث ؟ " .
وقال الشيخ المطلق عبر
برنامج "فتاوى" أن الزوجة ما دامت في العدة والطلقة الأولى أو الثانية
فإنها ترث وتعتد لأن الزوجة في العدة زوجة وتجلس في بيت زوجها ويجوز لزوجها أن
يعاشرها .
وتابع أن الفقهاء
يقولون بأنها زوجة وترث وتعتد في هذه الحالة.
شاهد الفيديو هنا