الثلاثاء، 28-09-2021
10:15 ص
اعتمد القضاء
العراقي ، على مادة تعاقب بال
إعدام، في إصدار مذكرات إلقاء
القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد الجمعة
الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو ال
تطبيع مع
إسرائيل.
وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي ال
إعدام لكل من يحبذ ال
تطبيع مع
إسرائيل،
لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات
العراقي المعدل في
إقليم كردستان، حيث عقد المؤتمر.
وقانون العقوبات
العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21)
لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:
يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية
(219) من قانون العقوبات
العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم
الماسة بأمن الدولة الداخلي.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى في
العراق، أول أمس الأحد 26 سبتمبر، مذكرات قبض
بحق 6 شخصيات من بينهم امرأة في محافظة الأنبار، وفق المادة 201 من قانون
العقوبات، إثر مشاركتهم في مؤتمر "السلام" الذي عقد في أربيل حديثاً.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في
العراق، في بيان تلقته
"سبوتنيك"، يوم أمس الأحد، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على
معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق ثلاث شخصيات من
المشاركين في المؤتمر على أثر الدور الذي قاموا به في الدعوة إلى ال
تطبيع مع
إسرائيل.
وأكد المركز، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال
معرفة أسمائهم الكاملة.
وعقد الجمعة الماضية، في مدينة أربيل مركز إقليم كردستان، مؤتمر
"السلام" أو ال
تطبيع، الذي نظمته شخصيات عشائرية من السنة والشيعة،
داعيا إلى
تطبيع العلاقات مع
إسرائيل، وبشكل علني، في أول حدث من نوعه ب
العراق.
وفي وقت سابق، جددت رئاسة الجمهورية
العراقية رفضها ال
تطبيع مع
إسرائيل،
مؤكدة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.