الأحد، 20-03-2022
12:34 م
أودعت الدائرة الثالثة
مدني برئاسة المستشار محمد شريف، حيثيات حكمها القاضي برفض دعوى آية
رشوان توفيق ضد
والدها والتي طالبت فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.
وقالت ال
محكمة إن
الدعوى تتحصل في خصومة المدعية آية لوالدها وطالبت بإلغاء توكيلين "رسمي شامل
عام وبنوك" على سند من القول أنهما اشتملا على عبارة "لا يجوز إلغائهما إلا
بحضور الطرفين"، وفي سبتمبر 2021 أنذرته للحضور أمام الشهر العقاري لكنه لم يستجب
للأمر فأقامت الدعوى الماثلة.
وفي المقابل، طالب
رشوان توفيق في دعوى فرعية بإعادة شهادات الادخار البالغ قيمتها 893 ألف جنيه إلى بنك
مصر والمملوكة له، والتي أودعها سابقا باسم نجلته على سبيل الوديعة مقابل أن يتحصل
على عائد الشهادات بموجب التوكيلين، حسب مصراوي.
وأضافت ال
محكمة أنها
استمعت إلى 3 شهود أحضرهم المدعى عليه
رشوان توفيق، والذين أكدوا أنه المالك للأموال
وشهادات الاستثمار، وأن تحريرهم توكيلات هو "عرف عائلي"، فيما لم تحضر المدعية
آية أية شهود، وطالب دفاعها بعدم الاعتداد بأقوال الشهود.
وردّت ال
محكمة على
طلب آية
رشوان توفيق برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منها في 24 أغسطس 2020، وبالطعن
بالتزوير على توقيعها، بأنه من المقرر بقضاء النقض "على أن يشترط لقبول الادعاء
بالتزوير أم يكون منتجا في النزاع، فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى، تعين على
ال
محكمة أن تقضي بعدم قبوله دون بحث شواهده".
فلما كان ذلك وكانت
المدعية طلب برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منها، فكان الثابت لل
محكمة من مطالعتها
لذلك الإقرار أنه متعلق بعقدي قسمة مؤرخين في أغسطس 2020 بخصوص شاليهين وكذا عقد بيع
مؤرخ في ديسمبر 2014 خاص بفيلا في 6 أكتوبر ومن ثم أن ذلك الادعاء غير منتج في الفصل
في موضوع الدعوى وليس له تأثير في عقيدة ال
محكمة، الأمر الذي تقضي معه ال
محكمة بعدم
قبول الطلب.
وعن موضوع الدعوى
الأصلين الخاص بإلغاء التوكيلين، ذكرت ال
محكمة أنها تمهد لقضائها بالمقرر بقضاء النقض
على أن مفاد المادة 715/2 مدني على أن "إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة
لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من
صدرت الوكالة لصالحه وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي في الحالة الثانية، فإذا
استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه فإن تصرفه لا يكون صحيحًا
ولا يتم عزل الوكيل وتبقى الوكالة قائمة وسارية".
كما استندت ال
محكمة
لما جاء بنص المادة 150/2 من القانون المدني وتنص على "أنه إذا كانت عبارة العقد
واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.. أما إذا
كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية لمشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنى
الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل".
وأضافت ال
محكمة أن
المدعية لم تطعن على الإقرار المقدم منها لوالدها، وهو ما تستخلص منه ال
محكمة أن ما
ورد به حجة على المدعى عليها فيما ورد من واقعة أن المال محل شهادات الاستثمار مملوكة
للمدعى عليه
رشوان توفيق، ولما كانت "آية" قد تصرفت في الشهادات وبالتحصل
على قيمتها مخالفة بذلك ما اتجهت إلى إرادتها المتفق عليها بموجب الإقرارين والتي تقر
فيهما بملكية "والدها" للمال موضوع الشهادات وذلك على النحو الثابت بالمحضر
4978 لسنة 2021 إداري قصر النيل.
ولذا فقد وجب على
آية
رشوان توفيق رد قيمة تلك الشهادات إلى والدها وهو ما تكون معه ذمتها مشغولة بذلك
المبلغ، وقد نجح المدعى عليه في إثبات ذلك.
وأشارت إلى أن آية
رشوان توفيق لم تقدم ما يفيد برد المبلغ إلى والدها وهو ما تجيب معه ال
محكمة طلبه وتقضي
بإلزامها برد مبلغ 893 ألف جنيه والذي يمثل قيمة مجموع شهادات الاستثمار المودعة من
مال
رشوان توفيق باسمها.