السبت 02 نوفمبر 2024
توقيت مصر 22:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

علي جمعة: من جامع زوجته في هذه الأيام عليه كفارة 5 آلاف جنيه

hqdefault
علي جمعة

من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تعادل خمسة آلاف جنيها، لا شك أنها أحد الأمور التي قد لا يعرفها كثير من الأزواج، وهي أن

هناك أيام  من كل شهر لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته، حيث إنه يحرم جماع الزوجة في أيام حيضها ، ويختلف الحكم بحسب التعمد والخطأ.
وكذلك مقدار كفارة جماع الزوجة حسب توقيته في أول فترة الحيض أم في آخرها، وحيث إن معرفة الأزواج بأن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تعادل خمسة آلاف جنيها ، من شأنها أن تقيهم الوقوع في هذا الإثم.

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء انه لا يجوز شرعًا جماع الزوجة في فترة الحيض كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»، منوهًا بأن من جامع زوجته في هذه الأيام - أثناء حيضها- فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.

وأوضح «جمعة» في مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة خلال إجابته عن سؤال: (تطهرت من الحيض ودخل بى زوجى وبعد المعاشرة اكتشفت أن الحيض لم ينتهى فما حكم ذلك؟) ، أنه ليس هناك حكم ولكنه قدر ، فهذا خطأ وهذا يسمونه الحادثة فلا عمد فيه، فهذه الحادثة قدرية ، على إن بعض الفقهاء اعتبر ذلك من إتيان الحائض في آخر حيضها.

وأضاف أنه على من جامع زوجته في هذه الأيام -فترة حيضها-  إذا كان يعلم أو يشك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم - جعل في ذلك كفارة نصف دينار، أي أن من أتي حائضًا في أول حيضها فعليه دينار ، ومن أتاها في آخر حيضها فعليه نصف دينار، وهذا في حال العلم والعمد، موضحًا أن والدينار يعادل 4 جرام وربع جاهلية وإسلامًا وكان يصكه الرومان وهو موجود إلى يومنا هذا واسمه دينار هرقل وهو موجود في المتاحف منه كية كبيرة.

وتابع: وعند وزنه تبين أنه 4 جرامات وربع وهو عيار 21 ، لو كان عمدًا أو شكًا يكون عليه كفارة بقيمة نصف دينار عما فعل ، وتخرج هذه  الكفارة للفقراء والمساكين في شكل نقدي أو إطعام وقد تمنح لفرد أو أكثر، إذن هناك كفارة ولكن لمن كان متعمدًا .

ونبه إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حدد كفارة من جامع زوجته في الفترة الأولى من الحيض فكفارته دينار،  والدينار يساوي بـ4 جرامات وربع من الذهب عيار 21  ، أما من جامع زوجته في وسط الفترة أو آخرها فكفارته نصف دينار ، وبحسبة بسيطة فالدينار يساوي حاليا 4717 جنيه، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 1110 جنيه ، وعليه فإن نصف الدينار يساوي 2358 ويتم اعطاؤهم لمستحقي الصدقة من الفقراء والمساكين.