الجمعة 19 أبريل 2024
توقيت مصر 07:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

إلزام أي جهة إدارية تبيع سلع أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

ارشيفية
ارشيفية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم  ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وذكر بيان لوزارة المالية،تلقت " المصريون " نسخة منه، أنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر ٢٠٢١.