الثلاثاء، 13-07-2021
08:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الدكتور
مح
مد
معيط وزير
المالية، قرارًا بوجوب الإفصاح
عن رق
م التسجيل الضريبي ال
موحد لل
ممول أو ال
مكلف عند الإعلان عن
السلع والخد
مات وغيرها
من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزا
مي ض
من
مكون الإعلان حتى لا تقع ض
من حالات
التهرب الضريبي.
تض
من القرار أنه يجب على كل
ممول أو
مكلف عند الإعلان عن
السلع أو الخد
مات التي يقو
م ببيعها أو تقدي
مها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع
الربح ال
متحقق
منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رق
م التسجيل الضريبي
ال
موحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو ب
معرفة الغير
من ال
منشآت والشركات،
ولا يجوز لل
منشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى
مجال الإعلان التعا
مل
مع ال
ممولين
أو ال
مكلفين
من طالبي الإعلان إلا
من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ال
مدون
به
ما رق
م التسجيل الضريبي ال
موحد لل
ممول أو ال
مكلف والذي يجب ذكره وتض
مينه ض
من صيغة
الإعلان عن
السلعة أو الخد
مة، حسب البيان الذي تلقت " ال
مصريون" نسخة
منه.
ذكر بيان لوزارة
المالية، أنه يجب على ال
منشآت والشركات عند
القيا
م بأى
من هذه الإعلانات، تدوين رق
م التسجيل الضريبي ال
موحد لل
ممول أو ال
مكلف على
أوراق التعا
مل
مع ال
ممول أو ال
مكلف، وعلى
ما تقو
م به لصالحه
من إعلانات،
موضحًا أنه
في كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رق
م التسجيل الضريبي ال
موحد لل
ممول أو ال
مكلف على
الإعلان بصورة واضحة و
مقروءة وذلك حتى لا يقع ال
معلن تحت طائلة أحكا
م قوانين الضرائب؛
باعتباره شريك في جري
مة التهرب الضريبي.