حصل مؤخرًا عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على الجنسية التركية، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية، ما أثار تساؤلات حول مصيرهم وما إذا كانت الأجهزة المعنية ستسقط عنهم الجنسية الأصلية أم سيظلون محتفظين بها.
وقبل أيام، كشفت تدوينة نشرها القيادي الإخواني ياسر العمدة، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، أن السلطات التركية منحته الجنسية، مضيفًا أن عددًا من مذيعي قنوات الإخوان المقيمين في إسطنبول حصلوا على الجنسية أيضًا ويستعدون لاستلام جوازات سفرهم الجديدة.
وأضاف: «تكلفة الحصول على الجنسية التركية تبلغ نحو 250 ألف دولار، وتتطلب اشتراطات وإجراءات معقدة»، مشيرًا إلى أنه وبعض الهاربين من مذيعي قنوات الإخوان حصلوا على الجنسية التركية مجانًا ومن دون مقابل.
المحامي حاتم عبدالعظيم قال إن أي جنسية مكتسبة لا بد من الحصول على إذن السلطات المصرية قبل التجنس بها، مؤكدًا أن لا يجوز الحصول على أي جنسية قبل طلب الإذن.
وأضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أنه من الوارد بعد الحصول على الجنسية المكتسبة إعلان الجهات المختصة بذلك وأن الجنسية المصرية هي الأصلية، مشيرًا إلى أنهم من حقهم الموافقة وكذلك الرفض.
وأنهى حديثه: «لا نستطيع معرفة ما إذا كانت السلطات ستوافق لهؤلاء على الطلب أم لا؛ لأنها قرارات إدارية، لكن نتحدث عن المبدأ العام وهو أنه لا بد من إعلان الجهات أولًا».
أما أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، قال إن تجنس قيادات الإخوان بالجنسية التركية وهي دولة تخوض حربًا باردة مع مصر وتناصب الدولة المصرية العداء يُعد في حد ذاته جريمة في حق الوطنية، مضيفًا أن تجنس المصري بجنسية أخرى دون استئذان السلطات المصرية يجعله مختارًا بين تلك الجنسية والجنسية المصرية.
وأضاف أنه بناءً على ما سبق فإن تجنس الشخص بأي جنسية يمنع عنه مباشره الحقوق السياسية والترشح لمجلس النواب وغيره، منوهًا بأنه من حق وزير الداخلية أو من يفوضه سحب الجنسية المصرية حتى مع التنازل عن تلك الجنسية بعد اكتسابها.
وأوضح لـ«المصريون»، أن من سلطات وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك سحب الجنسية المصرية، وذلك طبقًا لقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته وطبقًا للمادة العاشرة والتي تنص على سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده حكم قضائي في قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة إذا حكم عليه قضائيًا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، أضاف أنه يحق أيضًا للوزير سحب الجنسية «إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى».
وأنهى حديثه قائلًا: «إن التجنس بالجنسية التركية في الوقت الراهن تحديدًا يعد خيانة للوطن وعليه يجوز لكل ذي مصلحة أن يرفع دعوى قضائية يختصم فيها وزير الداخلية والحكومة من الحصول على حكم بإسقاط الجنسية المصرية عن المتجنس بالجنسية التركية وذلك طبعًا إذا لم يسقط عنه الجنسية طواعية أو من خلال جهة الإدارة».
من جانبه، قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بالجماعة والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن رجب طيب أردوغان عضو في جماعة الإخوان الإرهابية وتم تجنيده على يد يوسف ندا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، أن الإخواني يلغي جنسيته الأصلية وتصبح «الإخوانية» هي جنسيته ووطنه، مشيرًا إلى أن عددًا من مذيعي الإخوان قام الرئيس التركي بمنحهم الجنسية التركية.
وتابع ربيع: «الإخوان بعد انتهاء مشروعهم في مصر هربوا إلى تركيا للجوء إلى أردوغان»، مطالبًا بسحب الجنسية المصرية من الإخوان الهاربين في تركيا، من خلال وجود تشريع يجيز ذلك بأن أي شخص يتطاول على مصر والسيادة المصرية بسحب الجنسية منه.
وخلال الأيام الماضية، أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لأنقرة وتجنست بالجنسية التركية.
واختصم صبري في الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما القانونية لإسقاط الجنسية عن العناصر الإرهابية التي حصلت على الجنسية التركية، ومنهم إعلاميون ونواب سابقون في البرلمان خلال حكم الإخوان، وعدد من قادة وأبناء الجماعة، مؤكدًا أن السلطات التركية طلبت من هؤلاء تغيير أسمائهم في جوازات سفرهم الجديدة.
وذكر أن من بين العناصر الحاصلة على الجنسية التركية الإعلاميين معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وأيمن نور وحسام الشوربجي، ومن قيادات الجماعة مدحت الحداد ومحمد عبد العظيم البشلاوي وأيمن أحمد عبدالغني، صهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وسيف الدين عبدالفتاح المستشار السابق للرئيس الأسبق محمد مرسي
وفي سبتمبر 2017، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وحينها، ذكر بيان لمجلس الوزراء أن التعديل تضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتان بدلًا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وينص القانون على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.