الأربعاء 18 ديسمبر 2024
توقيت مصر 17:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

شيخ الأزهر: الخلافة اجتهاد والإسلام لا يلزم بنظام حكم معين

الدكتور أحمد الطيب

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الإسلام لا يوجد فيه شكل محدد لنظام الحكم، موضحًا أن الخلافة التي طبقت في أعقاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو "نظام حكم ارتضاه صحابة رسول الله -?- ناسب زمانهم، وصلح عليه أمر الدِّين والدُّنيا".

وأضاف في ختام مؤتمر "التجديد في الفكر الإسلامي"، الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، أنه "لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة ما يلزم بنظام حكم معين، بل كل نظام من أنظمة الحكم المعاصرة تقبله الشريعة مادام يوفَّر العدلَ والمساواة والحرية، وحماية الوطن، وحقوق المواطنين على اختلاف عقائدهم ومِلَلِهم، ولم يتصادم مع ثابت من ثوابت الدين".

وأكد الطيب أن أن "الحاكم في الإسلام: هو مَن ارتضاه الناس حاكمًا بالطريقة التي يحددها دستور الدولة، أو ما تقتضيه أنظمتها المعمول بها، ومن واجباته العمل على مصلحة رعيته، وتحقيق العدل بينهم، وحفظ حدود الدولة، وأمنها الداخلي، والاستغلال الأمثل لمواردِها وثرواتِها، ويُلبِّي احتياجات المواطنين في الحدود المتاحة".

وقال إن "المواطنة الكاملة: حق أصيل لجميع مواطني الدولة الواحدة، فلا فرقَ بينهم على أساس الدِّين أو المذهب أو العرق أو اللون، وهو الأساس الذي قامت عليه أول دولة إسلامية، وتضمنته صحيفة المدينة المنورة، وعلى المسلمين أن يعملوا على إحياء هذا المبدأ".

واعتبر "التجديد لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لا ينفكُّ عنها؛ لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس".

غير أنه شدد على أن "النصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تجديدَ فيها بحالٍ من الأحوال، أمَّا النصوص الظنيَّةُ الدِّلالة فهي محل الاجتهاد، تتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان وأعراف الناس، شريطةَ أن يجيءَ التجديدُ فيها على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، ومصالح الناس".

وأوضح أن "التجديد صناعة دقيقة، لا يحسنها إلَّا الراسخون في العلم، وعلى غير المؤهَّلينَ تجنُّب الخوض فيه حتى لا يتحوَّل التجديدُ إلى تبديد".

وقال الطيب إن "التيارات المتطرفة، وجماعات العنف الإرهابية يشتركون جميعا في رفض التجديد، ودعوتهم تقوم على تدليس المفاهيم وتزييف المصطلحات الشرعية، مثل مفهومهم  عن نظام الحكم، والحاكمية، والهجرة، والجهاد، والقتال، والموقف من مخالفيهم، فضلًا عن انتهاكهم ثوابت الدين بما يرتكبونه من جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض".

وأشار إلى أن هذا "هو ما شوَّه صورةَ الإسلام وشريعته عند الغربيين ومَن على شاكلتهم من الشرقيين، وتسبَّب في ربط الكثيرين بين أفعالهم المنحرفة  وبين أحكام الشريعة، و رواج ما يسمى بـ"الإسلام فوبيا" في الغرب، ومن ثَمَّ فإن واجب المؤسسات والمجتمع دعم جهود الدول في التخلص من شرور هذه الجماعات".

ولفت شيخ الأزهر إلى أن "من أُسس الخلل الفكري عند هذه الجماعات التسوية بين الأحكام العقدية وبين الأحكام العملية؛ كاعتبارِ فعل المعاصي كُفرًا، واعتبار بعض المباحات فريضة واجبة، وهو ما أوقع الناس في حرجٍ شديد وأساءَ إلى الإسلامِ وشريعتِه إساءةً بالغة".

وأكد أن "المراد بالحاكمية عند الجماعات المتطرفة أنَّ الحكمَ لا يكون إلا لله، وأن من يحكم من البشر فقد نازع الله سبحانه وتعالى في أخصّ خصائص ألوهيته، ومن نازع الله فهو كافر حلال الدم، لأنه ينازع الله في أخصِّ صفاته، وهذا تحريفٌ صريحٌ لنصوصِ الشريعة الواردة في القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة؛ التي بيَّنت في وضوح إسناد الحكم إلى البشر، والاعتداد  بما يصدر عن أهل الحل والعقد من الأحكام الاجتهادية التي مردُّها إلى الله، ونتذكر هنا قول ابن حزم «إن مِن حُكمِ الله أن جعل الحكم لغير الله»، وذلك في مثل قوله تعالى ?فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا? وقوله تعالى في سورة المائدة: ?يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ?".

واستدرك: "وعلى هذا يجب تصحيح ثقافة الناس حول مفهوم الحاكمية من خلال نشر عقيدة أهل السنة، وبيان أن الحكم البشري المنضبط بقواعد الشرع لا يتعارضُ مع حاكمية الله، بل هو منها".

واعتبر الطيب أن "التكفيرُ فتنةٌ ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه، ولقد بينت نصوص الشرع أن رمي الغير بالكفر قد يرتدُّ على قائله فيبوء بإثمه، والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره، فإذا قال الشخصُ عبارةً تحتمل الكفر من تسع وتسعين وجها وتحتمل عدم التكفير من وجه واحد فلا يرمى بالكفر لشبهة الاحتمال؛ اعتدادًا بقاعدة «ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين».

وأشار إلى أن "ما ينادون به من وجوب هجرة الأوطان لا أصلَ له، والأصلُ عكسُه، لقول النبي ? ( لا هجرة بعد الفتح)، ومن هنا فإن دعوة الجماعات الإرهابية للشباب لترك أوطانهم والهجرة إلى الصحارِي والقِفَار، واللحوق بالجماعات المسلحة فرارًا من مجتمعاتهم التي يصمونها بالكُفر هذه الدعوة مبعثُها الضَّلال في الدِّين والجهل بمقاصد شريعة المسلمين".

وقال الطيب إن "الحكم الشرعي الذي يعلنه علماء الإسلام من الأزهر الشريف: هو أن من حق المسلم  أن يقيم في أي موضع من بلاد المسلمين أو غيرها متى كان آمنًا على نفسه وماله وعرضه، ومتمكنًا من أداء شعائر دينه، أما المدلولُ الشرعي الصحيح للهجرة في عصرنا هذا فهو ترك المعاصي والهجرة لطلب الرزق والتعلُّم، والسعي في عمارة الأرض، والنهوض بالأوطان".

وحذر الطيب من خطر انتشار الإلحاد، قائلاً: "الإلحاد خطر يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات التي تقدس الأديان، وتحترم تعاليمها، وهو أحدُ أسلحة الغزو الفكري، التي يُراد من خلالها -بدعوى «الحرية الدينية»- هدمُ الأديان، وإضعافُ النسيجِ المجتمعي، وهو سبب مباشر من أسباب التطرُّف والإرهاب".

وتابع: "وعلى المجتمعات أن تتيقظ للآثار السلبية التي تترتب على دعوات الإلحاد، وإنكار وجود الله، وبلبلةِ أفكار المؤمنين به، كما يجب على العلماء التسلح بمنهج تجديدي في التعامل مع مخاطره تستصحب الأدلةَ العقلية والبراهينَ الكونية ونتائج العلوم التجريبية الحديثة باعتبارِها تؤيد الحقائق الإيمانية، وذلك من خلال الالتقاء بالشباب والحوار معهم، والإفادة من وسائل التواصُل الحديثة في هذا المقام". 

ودافع شيخ الأزهر عن مفهوم الجهاد في الإسلام، مؤكدًا أن "الجهاد في الإسلام -ليس مرادفًا للقتال، وإنَّما القتال الذي مارسه ? وأصحابه هو نوعٌ من أنواعه، وهو لدفع عدوان المعتدين على المسلمين، وليس لقتل المخالفين في الدين، كما يزعم المتطرفون، والحكم الشرعي الثابت في الإسلام هو حُرمة التعرُّض للمخالفين في الدين، وحرمة قتالهم ما لم يُقاتلوا المسلمين".

واعتبر أن "المنوط بأمر الجهاد هو السلطة المختصة في البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد، وكلُ جماعةٍ تدعي لنفسها هذا الحق، وتُجَيِّشُ الشباب، وتدربه، وتدفع به للقتل والقتال، وقطع الرؤوس، هي جماعةٌ مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، وعلى السلطات المختصة أن تتصدى للقضاء عليهم بكل عزيمةٍ وحزم".

واعتبر شيخ الأزهر، أن "من البرِّ الذي دعانا إليه الإسلام تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وما يدَّعيه المتشددون من تحريم هو جمود وانغلاق، بل افتراء على مقاصد شريعة الإسلام، وهو من باب الفتنة التي هي أشد من القتل ومن باب الأذى لغير المسلمين، وليس في التهنئة أية مخالفة للعقيدة؛ كما يدعي المتشددون".

وأردف: "يجب على المسؤولين منع المواد الإعلامية الحاملة لهذا الفكر، والتي تَنْشَطُ في مناسبات الأعياد المقدَّسة عند غير المسلمين، وذلك لما تحدثه من توتر وكراهية مكتومة بين أبناء المجتمع الواحد".

وقال إن "الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة -لاسيما قتل المدنيين ورجال الجيش والشرطة ونحوهم ممن يقومون بمهام حماية المجتمع وحدود الوطن، والاعتِداء على الممتلكات العامة والخاصة - هي جرائم إفساد في الأرض، تُوجِب اتخاذ كافة التدابير الشرعية، والقانونية والأمنية والعسكرية، ويجب اتخاذُ إجراءاتٍ عملية رادعة للجماعات الإرهابية والدول التي ترعاها وتدعمها، والتي تأوي هؤلاء الخارجين وتُسلِّطهم على أوطانهم".

وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات في الترويج للمخدرات، ماضيًا إلى القول: "المخدِّرات وسائر المسكرات -مهما كان اسمها ومقدارها قلَّ أو كثر-، وما يؤثر على العقل والسلوك حرام قطعًا، ويجب اتخاذ كافة التدابير التربوية والثقافية والدعوية والأمنية التي تمنع من تعاطيها وتداولها".

وزاد: "كما يجب سنّ العقوبات الرادعة لجالبيها، ومروِّجيها، ودعم مراكز علاج الإدمان لزيادة قُدرتها على علاج المدمنين ودمجهِم في المجتمع، وعلى الجهات المختصة منع إظهار تجار المخدرات والمتعاطين لها في الأعمال الدرامية بمظهر يُغري الشباب بتقليدهم".

ورأى أن "مقاومةُ الفساد والغش والمحسوبية، والتفرقة الجائرة بين المتكافئين في الفرص مسؤولية دينية، وقانونية، ومجتمعية، وأخلاقية، يُحاسب عليها كل مسؤولٍ في موقعه، ويجب على كافَّة المؤسَّسات دعم دور الدولة في القضاء عليها لما لهذه الأمور من أثرٍ ضارٍ على التنميةِ واستقرار المجتمعات".

وحذر الطيب من ظاهرة الانتحار التي انتشرت في الآونة الأخيرة، قائلاً: "الانتحار جريمةٌ نكراء -طارئة على مجتمعاتنا- تزيد في قبحها على جريمة قتل الإنسان لغيره، فالقاتل لغيره -وهو بمنزلة قاتل البشرية جميعا- قد ينجو من العقاب بعفو الأولياء أو نيل العقوبة في الدنيا، أما المنتحر فإنه يموت بجريمته الشنعاء، ومن الواجب على العلماء والمفكرين والمعنيين بالتعليم والثقافة والشَّباب دراسةُ أسباب لجوء بعض الشباب لارتكاب هذه الجريمة، ووضع الحلول العاجلة والمتوسطة والبعيدة لوقف هذه الجريمة الوافدة على مجتمعنا  الشرقي المتدين".

في الوقت الذي اعتبر فيه "جرائم الثأر موروثٌ جاهليٌّ قبيح، لا يناسب المجتمعات المتحضِّرة التي تُؤمِن بالديانات السماوية، وإذا وقعت جريمة القتل وجب ترك عقاب القاتل لجهات القضاء.. وليس لأولياء الدم في عقوبة القاتل شيءٌ إلا العفوّ أو الدِّيَة".

واعتبر أن "ما يقوم به بعض أولياء الدم من قتل القاتل أو غيره، أو تهجيرٍ لأقارب القاتل من بيوتهم، أو الاعتداء على ممتلكاتهم بأية صورةٍ من صور الاعتداء هو جريمة لا تقل قبحًا عن جريمة القاتل نفسه، ويجب على جهات الاختصاص اتخاذ كافة التدابير لمنعه".

كما حذر من خطر الشائعات، قائلاً إن "الشائعات تمثل خطرًا شديدا على أمن المجتمعات وتنميتها، وهي من الجرائم الكبرى المنصوص على تحريمها شرعًا، وعلى الجهات المعنية ملاحقتُها، وكشف زيفها، وبيان خطرها، ووضع العقوبات الرادعة لمروِّجيها".

 كما طالب بتوعية الناس بأهمية السياحة، التي تمثل أحد مصادر الدخل القومي لمصر، قائلاً: "السياحة أمر تقره الشرائع السماوية ويجب علينا تصحيح ثقافة الناس تجاهها".

وتابع: "كما يجب على الدولة حمايةُ السَّائحين، ومنع الاعتداء عليهم بأيَّة صورة من صور الاعتداء أو الإيذاء، كما يجب معاقبةُ المعتدِي عليهم بالعقوباتِ المقرَّرة الواردة هذا الشأن، وتُعدُّ تأشيرة الدخول الصادرة من الدولة عقدَ أمانٍ يجب الوفاء به شرعًا".

وأكد أن "الآثار موروثٌ ثقافيٌّ يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا تُعدُّ أصنامًا ولا أوثانًا -كما يَزعمُ أصحاب الفكر الضالّ- فلا يجوز الاعتِداء عليها ولا فعل ما يغيِّر من طبيعتها الأصلية، وهي ملك للأجيال كافة، تُدِيرها الدولةُ لصالحها، حتى لو عُثِر عليها في أرض مملوكة للأشخاص أو الهيئات، ويجب تشديد العقوبات الرادعة عن بيعِها أو تهريبِها خارج البلاد".

وواصل الطيب: "يجوزُ للمرأةِ في زماننا أن تُسافر من دون محرم؛ متى كان سفرها آمِنًا بصحبةٍ تُرافقها أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرُّضَها لما تكره"".

وقال:  "يجوز للمرأة أن تتقلَّد كافة الوظائف التي تصلح لها بما فيها الوظائف العليا بالدولة".

واعتبر أن "الطلاق تعسُّفًا بلا سببٍ معتبر شرعًا حرام، ويُؤاخذ عليه شرعًا، سواء أكان برغبة المطلق أم بطلبٍ من الزوجة؛ لما فيه من إضرار بالأسرة -وبخاصة الأطفال-، ولمنافاته أخلاق الشريعة، ولإخلاله بما أراده الشرع للزواج من الاستقرار والاستدامة، ويجب تجنبه قدر الإمكان للحدِّ من فوضى الطلاق، والتحكيم في النزاع بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق مأمورٌ به شرعًا، وعلى العلماء المختصين بالفتوى أن يأخذوا بأيسر الأقوال عند بيان الحكم الشرعي فيما يعرض عليهم من حالات الطلاق".

وقال: "يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم؛ إن عُلِم مقداره، أو يتصالح عليه -بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة-إن لم يُعلم مقداره".

وتقدم الطيب بالشكر لحكومة جامبيا ووزير العدل بها الذي قام بإعداد وتقديم ملف متكامل للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة عمليات القتل والتنكيل والإبادة البشرية والتهجير ضد مسلمي الروهينجا.

وأضاف: "ونؤكد نحن المجتمعين في هذا المؤتمر أن هذه الأحداث يجب ألَّا تمر بدون عقاب، وأن يكون ذلك وصمة عارٍ في جبين العالم الساكت على هذه الجرائم".