الخميس، 01-07-2021
12:37 م
كشفت مصادر سعودية أن نظام المرافعات الشرعية المعدل في يوم
12/ 11/ 1442 أزال مسمى (
استحكام )، بعد تعديل وحذف بعض المواد والفقرات من نظامي
المرافعات والطرق والمبان.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة «عكاظ» أن
إزالة مصطلح حجج ال
استحكام
ما يعني عدم قبول ال
محاكم أي إجراءات لإكمال حجج ال
استحكام، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق
بالتعديل والإضافة على العقارات.
وينطبق قرار التعديل على الصكوك الصادرة قبل القرار سواء
كانت حجج
استحكام جديدة، أو كانت قائمة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال، أياً كان
نوع الإجراء وبالتالي منع التعديل ال
محاكم من مباشرة أو قبول أي دعوى أو طلب يتعلق
بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية. وإحالة أي إجراء
إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وجاء التعديل بعد ٩٨ سنة من وضع اللبنة الأولى في تأسيس القضاء
وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فبعد توحيد المملكة تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة
الغربية بمكة المكرمة في (7/ 2/ 1926م)؛ لتشرف على قضاء
محاكم الحجاز وما يتبعه والتي
كانت تصدر حجج ال
استحكام.