قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي للدار، إن استدانت الزوجة لأي من لوازم ومستلزمات البيت، فلا يجوز أن تأخذ من مال زكاة زوجها لأن مستلزمات ولوازم البيت واجبة عليه.
وأضاف خلال رده على موقع دار الإفتاء على موقعها الرسمي، أما في حالة إن استدانت الزوجة لأمور خارجية أخرى، فلا مانع أن يعطيها الزوج من مال الزكاة ، فإن أعطى الزوج مال الزكاة للزوجة وحدد لها أشخاصا معينين فلا يجوز لها أن تأخذ من مال الزكاة.
وأوضح، فإن لم يحدد الزوج وقال لها أخرجي هذا المال لأي شخص محتاج ففي تلك الحالة لا مانع أن تأخذ من هذا المال لتسد بها دينها فيجوز لها أن تأخذ ربع المال مثلا وتقوم بإخراج باقي المال للزكاة.