الجمعة 22 نوفمبر 2024
توقيت مصر 01:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟.. الإفتاء تجيب

شوقي علام

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الزواج من مجهولة النسب، حال كانت ذات خلق ودين.

وكان قد ورد سؤال للدار من أحد الشاب، الذي ذكر أنه يبلغ من العمر 20 عامًا، وتقدم لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، موضحًا أن والدها أخبره بأنها "لقيطة" وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة.

وقال الشاب: "أنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟".

وجاء رد الإفتاء كما يلي:

"اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة، لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا".

وتابعت: "وعليه، فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب".