ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه: "أنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟".
وأجابت أمانة الفتوى، بأنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبة دين وخلق، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضر كونها لقيطة أو مجهولة النسب".
وأوضحت الإفتاء، أن اشتراط الكفاءة في النسب يكون في الرجل لا المرأة؛ لأن المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال من يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.