أودعت محكمة مستأنف
الهرم حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة إسلام جابر من اتهامه بسرقة عقد الزواج
العرفي من سيدة تدعي أسماء.ح بعد الحكم بإدانته في محكمة أول درجة بالسجن لمدة عام
ودفع تعويض للمجني عليها.
وجاءت في حيثيات الحكم
الذي صدر لصالح دفاع المتهم "عبدالعزيز سالم" حيث إنه وعن موضوع الدعوى
لما كان من المقرر أن لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أخلت في ذكر وقائع
الدعوى لها أو بعضها وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى ما ورد بالحكم الابتدائي
حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر المحكمة الدرجة الأولى.
واستندت المحكمة في
حكمها ببراءة المتهم بعد إدانته بالسجن لمدة عام في حكم أول درجة، أن الحكم أول
درجة خلى من ثمة دليل على وقوع جريمة السرقة سوي أقوال المبلغة والتي جاءت مجرد
أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل سوي قرينة تحريات جهة البحث والتي تعدو أن تكون
رأي لشخص نجريها وأين كانت طبيعة العلاقة بين طرفي الخصومة سواء كانت زواج عرفي أم
لا فهي غير مطروحة علي المحكمة، وأن المطروح علي المحكمة قاصر علي واقعة سرقة عقد
الزواج العرفي وأن الدليل فيها جاء قاصرا دون حد كفاية، وإذا جاء قاصرا علي أقوال
المجني عليها وهو ما تشكك عليه المحكمة ومن ثم تقضي معه براءة المتهم.
وحيث إنه عن الدعوي
المدنية ولما كانت الدعوي تدور وجودا وعدما مع الدعوي الجنائية وكانت المحكمة
أجلتها في قضاياها السابقة إلي براءة المتهم وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوي
المدنية وإلزام رافعها مصاريفها ٧٥ جنيه مقابل اتعاب المحاماة.