عدد قانونيون ومتخصصون، مجموعة عقوبات تنتظر طبيب النساء والولادة، الذي أجرى عملية الختان للطفلة ندى التي لقيت مصرعها منذ أيام بأسيوط، وأبرزها، الشطب من النقابة، والسجن من خمس إلى سبع سنوات
وقبل أيام، لفظت طفلة بأسيوط عمرها 12 عامًا أنفاسها الأخيرة، إثر إجراء عملية ختان لها في إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في أسيوط.
بدوره، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إن ختان الإناث أصبح ظاهرة وجب علي الحكومة تعقبها ومكافحتها، خاصة أنها من المورثات الخاطئة التي لا تمت بصله للدين أو عفه المرأة.
وأضاف «محفوظ»، لـ«المصريون»، أن تلك العادة تصيب المرأة بأضرار بدنيه ونفسية لا يمكن تداركها ولهذا شدد المشرع على عقوبة ممارسه الختان، خاصة إذا نتج عن العملية عاهة مستديمة أو ماتت الضحية.
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أشار إلى أن المادتين 242 مكرر و242 مكرر، نصتا على العقوبات، حيث جاءت كالتالي: «السجن من خمس إلي سبع سنوات بالإضافة إلي أن من يقدم الضحية للختان من ولي الأمر أو من له سلطه في ذلك يعاقب بالحبس مدة سنه».
وأردف: «الحوادث التي نتجت عن الختان والعقوبات الرادعة وكذلك التوعية اللازمة، ربما تكون عوامل قادرة على إخفاء تلك الظاهرة من حياتنا».
أما، الدكتور ضياء الدين عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، قال إن النقابة دائمًا تُحذر الأطباء من عدم إجراء عمليات ختان الإناث، كونها تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مضيفًا أن عقوبة الطبيب الذي يثبت إجراؤه لعمليات الختان، هي الشطب من النقابة فضلًا عن العقوبة التي يقرها القضاء في تلك الجرائم.
وأكد نقيب أطباء أسيوط، في بيان، أن النقابة ملتزمة بقانون حقوق الطفل وتجريم ختان الإناث، وأنه إذا ثبت تورط الطبيب في قيام عملية ختان لطفلة الحواتكة والتي توفيت، سوف يتم شطبه من النقابة .
إلى هذا، قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن البرلمان أقر تعديلات على قانون ختان الإناث منذ عام 2016، بتغليظ العقوبات على الأب والأم ومن يقوم بإجراء هذه العملية للبنات.
وأكدت ثابت، في تصريحات لها، أن القانون أقر تغليظ العقوبة بالسجن من 3 لـ 5 سنوات، وشطب الطبيب من نقابة الأطباء نهائيًا لارتكابه هذا الجرم الأخلاقي، وتلويثه لمهنة الأطباء، مطالبة بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات التي تحدث ضد حقوق الأطفال.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل قانون تغليظ العقوبات على ختان الإناث، وتوقيع أشد العقوبات على كل من ولي أمر الطفلة ندى، والطبيب الذي أجرى العملية ووقفه عن العمل نهائيًا.
من جانبها، طالبت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان عن محافظة سوهاج، شطب الطبيب الذي قام بإجراء العملية من نقابة الأطباء.
وقالت الهواري، إن جميع عناصر الدولة قامت بتجريم هذه العملية، وأصبحت جريمة بالفعل، فهي تؤدي إلى الوفاة المباشرة وتؤثر على الصحة النفسية للأطفال.
وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية، إلى أن المجلس القومي للمرأة قام بإطلاق العديد من حملات التوعية التي كانت تستمر لسنوات، بالإضافة إلى رئيس الحكومة للتوعية ضد ختان الإناث، ولكن لا يزال أصحاب العقول المريضة يتمسكون بمعتقداتهم.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لم يرد نصًا شرعيًا يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بختان بناته الكرام.
ونوضح في السطور التالية عقوبة ختان الإناث التي أقرها قانون العقوبات، وفقًا لآخر تعديل لهذه العقوبة في عام 2016، وذلك كالتال:
- تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة في القانون قبل التعديل متمثلة في الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
- تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
- وفقًا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي".
- معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.