الأحد، 13-09-2020
05:51 م
أحمد سالم
نشرت الجريدة الرسمية بشأن القانون الصادر برقم 49 لسنة 1972 وهو قانون
تنظيم الجامعات بعض التعديلات والإضافات بأحكامه التى قد نصت على:
( المـادة الأولى )
تُضاف إلى قانون
تنظيم الجامعات الـصادر بالقـانون رقـم ٤٩ لـسنة ١٩٧٢ مادة جديدة برقم (١٩٧ مكرر) ، نصها الآتى :
- يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بـالتعليم العـالى
بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحـان ووضـع بـديل
أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فـصل دراسـى محـدد .
وذالك بمـا يـضمن اسـتكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحـد الأدنـى مـن معـايير إتمـام المناهج الدراسية.