كشف خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون، لتعديل المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاصة باكتساب الجنسية المصرية؛ ليتم تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.
وينص مشروع القانون على تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة: «المادة الأولى: يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 26 لسنة 1975م بشأن الجنسية المصرية النص الآتي: لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية».
كما نص تعديل نص مشروع القانون على أن: «أم الأولاد القُصَّر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج، وبقيت لهم جنسية أي من والديهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية، كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أي من والديهم طبقًا لقانونهم».
وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية، التي قدمها للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى أن «المحكمة الدستورية العليا، قضت في السادس من أبريل عام 2019م، بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية، من الحصول على جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية».
وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية، ونشر الحكم في السابع والعشرين من أبريل عام 2019م، بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 41394 لسنة 68 ق، والذي أثار شبهة عدم الدستورية في المادة السادسة من قانون الجنسية.
وذكرت محكمة القضاء الإداري، أن هذه المادة تنطوي على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانوني بين الأب الأجنبي والأم الأجنبية لدى اكتسابهما الجنسية بأي طريقة.
الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إنها تتفق مع مشروع القانون المقدم، لا سيما أنه يتفق مع حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًة أنه لا مانع من إجراء تلك التعديلات.
وأضافت لـ«المصريون»، أن «هناك مبدأ عامًا يتم التعامل وفقه، وهو المساواة في الجنس والنوع وغيرها، والمشروع يأتي لتطبيق المساواة وتنفيذها على أرض الواقع».
وأشارت إلى أنه «حتى لو لم يقم البرلمان بتعديل تلك المادة فإن أي أحد يمكن أن يرفع دعوى قضائية، وبناء على حكم المحكمة الدستورية سيحصل على الجنسية».
وتابعت النائبة: «النائب خالد حنفي أراد تعجيل الأمر وإجراء التعديلات للاتفاق مع حكم الدستورية، وأنا أتنفق معه في تلك الخطوة وأؤيده»
من جهته، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، جاء لإخلالها بمبدأ دستوري وهو المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أنها فرقت بينهما رغم وحده مركزهم القانوني.
وأضاف لـ«المصريون»، أنه «في أعقاب الحكم كان لازمًا علي البرلمان التقدم بمشروع قانون لتعديل تلك المادة للإفلات من هذا العوار الدستوري؛ للتسوية بين الرجل والمرأة المكتسبين للجنسية المصرية في تبعية أولادهم لجنسيه أبويهم».
وشدد على ضرورة أن يكون ذلك وفق ضوابط محدده تحددها جهة الإدارة والمتمثلة في وزير الداخلية أو من يفوضه، منوهًا بأن مشروع القانون يعد خطوه جيده ولازمه معلنًا تأييده لها.
وعلق عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون، المقدم من النائب خالد حنفي، قائلًا: الموضوع تم إثارته في 2004.
وقال إنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ3 من القانون رقم 154، والتي كانت تنص على أن الأجنبي المولود لأم مصرية قبل 15 / 7 / 2004، يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية، ويمتد أثر الاكتساب إلى أبناء القصر والبالغين سواء بسواء، لتشمل الأبناء القصر فقط تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية، دون البالغين لسن الرشد (21 سنة)، نظرصا لأن لهم أهلية قانونية تختلف عن القاصر الذي يتبع والده في اكتساب الجنسية المصرية.
وتحفظ في تصريحات له، على طرح التعديل مرة أخرى خاصة أن الدولة تسعى لجذب مستثمرين من جنسيات أخرى، فالأجنبي عليه عبء مالي كبير على عكس المصري، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج تريث في المناقشة.
وأكمل: «يجب أن يتم التريث في القرار حتى في حالة وجود حكم أو شبهة عدم دستورية لتلافي وقوع ضرر على المتجنس بالجنسية سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الإقامة».