الخميس، 18-06-2020
10:53 ص
إيمان هاني
أكد أشرف مرزوق، معاون وزير القوى العاملة، أنه في القانون 12 من الدستور يُلزم المنشأة وفروعها بحماية العامل لديها من أي مخاطر أو التعرض بالإصابة بأى طفيليات أو فيروسات .
وأضاف "مرزوق" خلال لقائه ببرنامج "أحلام المواطن"، المذاع على قناة "
المحور"، أن دستور عام 2014 نص صراحة على السلامة والصحة المهنية ومنهتا فى المادة 13 بأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال والعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل .
وتابع: "لا بد من الوقاية الجيدة من الإصابة بالفيروسات من خلال الإجراءات الاحترازية واتباع إرشادات وزارة الصحة وتوفير الأدوية اللازمة من المنشأة أو الشركة التى يعمل بها العامل".