أجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على سؤال: "ما كيفية تكفير الذنوب تارك الصلاة عمدا"؟.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن عدم الصيام عمدا من غير عذر شرعي من كبائر الذنوب ويجب التوبة من ذلك بشروطها المعتبرة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإكثار من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح وإذا كان الإنسان يعلم عدد أيام الصيام اتلي لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء وإذا لم يعلم عددها فليتحرى حسابها ما امكن وإلا فالواجب عليه ان يصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه .
أوضحت دار الإفتاء حكم صيام من لا يصلي في شهر رمضان، مؤكدة أن الصلاة عماد الدين، ولا يجوز لمسلمٍ تركُها، منوهة بأنه اشتد وعيد الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
وأضافت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشرع فيمن صام ولم يصل، هل صومه مقبول؟»، أن الإسلام لا يتجزأ و المسلم العاقل لا يقبل لنفسه إطلاقًا أن يتقيد بجانب من الإسلام ثم يتحلل من جانب آخر ؛ لأنه يكون في هذه الحالة كمن يعترض على الله جل جلاله .
مبطلات الصيام تتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ، وأن يكون مختارًا غير مضطر .
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهور السابق، إن من أفطر عمدًا في نهار رمضان، آثم شرعًا، ووجب عليه قضاء الأيام التي فطرها دون كفارة.
وشدد «جمعة» في فتوى له، على أنه يجب عليه القضاء فور انتهاء رمضان ويوم العيد؛ لأنه معصية ويجب أن يبادر صاحبها إلى التوبة، وإنما يكون ذلك بالقضاء، والندم، والاستغفار، والعزم على عدم العودة إلى المعصية.
وأشار إلى أن الإمام الشافعي فهم حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» أنه من أفطر يوما بدون عذر لا يكفيه صيام 11 شهرًا عند إفطار اليوم الواحد، فليس عليه إلا التوبة وقضاء اليوم الذي أفطره.
ولفت إلى أن الكفارة الكبرى تكون بصيام 60 متتالية لمن جامع عمدًا في نهار رمضان، وعند الشافعية الكفارة على الزوج ولا تجب على المراة إلا قضاء يوم واحد، لأن حديث الأعرابي لما جاء يسأل عن الكفارة أمره هو بالكفارة، ولم يسأل عن زوجته.