الجمعة، 02-10-2020
06:58 م
أحمد سالم
ما حكم الدعاء على النفس والولد والمال.. سؤال ورد لدار
الإفتاء المصرية.
أوضحت الدار في فتوى لها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» رواه مسلمٌ وأبو داود واللفظ له.
قال الإمام عبد الحميد الشرواني في حاشيته على "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 374، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَيُكْرَهُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ خَدَمِهِ؛ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ.. وَأَمَّا خَبَرُ: «إنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ» فَضَعِيفٌ. "نِهَايَةٌ" وَ"مُغْنِي". قَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّعَاءِ الدُّعَاءُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ كَالتَّأْدِيبِ وَنَحْوِهِ، وَإِلا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ بِلا حَاجَةٍ لا يَجُوزُ عَلَى الْوَلَدِ وَالْخَادِمِ] اهـ.
وعليه: فيحرم الدعاء على النفس أو الولد أو الخدم أو المال من غير حاجةٍ، وإذا كانت هناك حاجة؛ كالتأديب ونحوه، فإن ذلك يكون مكروهًا، مع مظنة استجابة الدعاء في الحالتين.