الأحد 22 ديسمبر 2024
توقيت مصر 22:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

هل يقع طلاق الزوجة لزوجها؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الافتاء
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز، فليس للمرأة أن تحرم زوجها، وليس للرجل أن يحرم زوجته، وليس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله تعالى.

واستدل «ممدوح» في  بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] وقال سبحانه في الذين يظاهرون نساءهم، يعني: يحرمون نساءهم: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2].

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل يحق للزوجة الحلف على زوجها وتحريمه عليها؟»، أنه ليس من حقها أن تفعل ذلك ولو فعلت ذلك فيكون عبثا ولا يترتب عليها أى شيء، فالإسلام شرع الزواج ونظّمه، فحدّد به العلاقة المشروعة بين الذّكر والأنثى، وجعل لهُ حدودًا وشروطًا تضمنُ حقوق الطّرفين.

وأشار إلى أن المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام، أو أنا محرمة عليك أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت وعليها التوبة والاستغفار.