سأل أحد متابعي الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عن حكم زواج الرجل من زوجة أخيه بعد الطلاق؟.
وأجابت عنه "الإفتاء" بأنه يجوز للأخ الزواج من مطلقة أخيه بعد انتهاء عدتها، شريطة خلوها من الموانع الشرعية.
وأوضحت أن الموانع الشرعية للزواج منها ما هو مؤبد كالنسب والرضاع، وغير مؤبد كالمرض.
وورد سؤال أخر مفاده: "هل يجوز زواج الرجل من ابنة أخت الزوجة".
وأجابت دار الإفتاء، بأنه لا يجوز شرعًا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي ما زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صلي الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". صحيح البخاري (7/ 12).