السبت، 11-02-2023
12:58 م
طالب الفنان يحيى الفخرانى عضو مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام
الأكبر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الشريف، بتفسير الآية الكريمة فى قوله تعالى
فى سورة النساء:" وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ".
من جانبه، رد الشيخ محمد علي ، الداعية الإسلامي، حول مقصود
الآية الكريمة، موضحًا معناها، قائلاً: بادئ ذي بدء لابد وأن نعلم أنه لم يرد نص لإباحة
الضرب في الأمور العادية والمشاكل اليومية التي تحدث بين الزوجين على مصروف البيت أو
إعداد الطعام أو نحو ذلك.
وأضاف "علي"- حسب مصراوي- أن الضرب إنما ورد للزوجة
الناشز التي تستعلي على زوجِها، فتعصيه، وتهجر فراشَه، وتتطاول عليه بالسبِّ والشتم
كأن تقول له ( يا حمار ).
وأوضح الداعية الإسلامي بأن العنف حرام في كلِّ وقتٍ، مع
المرأة الناشز وغيرها، والعنفُ؛ هو الإيذاء البدني أو الضرب المُبَرِّح، ولا يجوز سبُّ
الزوجةِ بألفاظ قبيحة بسبب نشوزِها، فالسب منهي عنه للناشز وغيرها.
وأشار علي إلى عده أمور، وهي:
أن الضرب يكون بالسواك ونحوِ ذلك مما لا يسبب ضررا عليها
متجنبا الوجه، فإنه لا يجوز ضرب الوجه أبدا بأي حال، لا لكبير ولا لصغير، ولا لذكر
ولا لأنثى.
وإنما الضرب شُرع - بعد العظة والهجر - للناشز التي لا تطيعه
في معروف وتسبه وربما يصل الأمر لضرب الزوج وسبه أمام أطفاله، ورأينا ذلك بأم أعيننا
في بيوت كثيرة.
والضرب غير المبرح يأتي في المرتبة الأخيرة بعد الموعظة الحسنة
والهجر في الفراش.
ولابد وأن ننوه على أمر هام وهو : إذا أتى ضربها بمفسدة أكبر
من النشوز فعندئذ لا يجوز الضرب.
وبين الداعيه، أن سبَّ الزوج لامرأته أو أهلها أو ضربها ضربا
مُبْرِحا؛ فإنه لا يجوز، ولها - في الشرع- أن تشكوه للقاضي، والذي بدورِه يُعاقِب هذا
الزوج بالجلد أو الحبس، أو ما يراه القاضي صالحا لتأديبه، فالإسلام دين الحق والعدل،
ولا يظلم ربك أحدا.