الثلاثاء، 07-11-2023
10:16 ص
نشرت الجريدة الرسمية، قرار موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب اليوم نهائياً على مشروع القانون الذي يفرض زيادة جديدة في
أسعار السجائر والتبغ.
وحددت على كل 20 سيجارة أن تكون فئة الضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائية بالإضافة إلى 450 قرشا للعبوة المصنعة محليًا، والتي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها، و600 قرش للعبوات التي يزيد سعرها عن 31 جنيها ويقل عن 45 جنيها أو المستوردة التي لا تتخطى 45 جنيها، و750 قرشا ضريبة على العبوات المحلية والمستوردة التي يتخطى سعرها الـ 45 جنيها.
وكان الرئيس قد وافق على قرار إلزام المستورد بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستورد، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع.