الأربعاء، 18-11-2020
07:31 م
أحمد سالم
قال
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عظَّم الإسلامُ قِيمَ الرَّحمة والتَّعايش والتَّسامح مع النَّاس كافَّة، وأمر بها أتباعه، ودعا الإسلام الحنيف إلى البرِّ والإحسان فى معاملة غير المسلمين، وأجاز البيع والشراء وكافة المعاملات معهم؛ إذا لم تشتمل على مُحرَّم أو معصية فى الشَّريعة الإسلامية، وانضبطت بضوابطها التى تحفظ الأموال والقِيَم كافة.
وأضاف المركز فى بيان له، أن عَقْد الزواج فى الإسلام عَقْد شرعي، قوامه الدِّين والمودة والرَّحمة، وتوثيقه المدنى يحفظ الحُقوق لأصحابها، كما حرَّم الإسلام زواج المُسلِمة من غير المُسلم مُطلقًا بنصٍّ واضحٍ وصريحٍ فى القرآن الكريم، قال فيه الله سبحانه وتعالى: {.. وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}. [البقرة: 221]
وأشار المركز إلى أنه أجمع علماء الإسلام قديمًا وحديثًا على حُرمة هذا الزَّواج؛ لعموم الآية المَذكورة، ولم يُخالِف فى ذلك منهم أحد، ولو وقع لكان باطلًا، كما لا يجوز -كذلك- زواج المُسلِم من غير المُسلمة، باستثناء ما إذا كانت من أهل الكتاب؛ يهودية أو مسيحيّة، ما لم يُخشَ على دينه أو دين أولاده؛ لعموم قول الله سبحانه فى الآية المذكورة نفسها: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ..} [البقرة: 221]، باستثناء ما استثناه قوله سبحانه: {..وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم..} [المائدة:5].