الإثنين 18 نوفمبر 2024
توقيت مصر 04:23 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

حكم توزيع الميراث قبل الوفاة.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
شرحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، كيف يمكن للشخص أن يوزع أي شيء يمتلكه على أبنـائه وبناته قبل وفاته. 

وقالت لجنة الفتوى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الأصل هو أن يتصرف الشخص في ماله كيفما يشاء بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياته، فالأصل فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم". 

وعن كيفية توزيع الأموال بين الأبناء، أشارت لجنة الفتوى، إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى".

 واستشهدت الإفتاء بحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء".

فيما ذهب الحنابلة، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا".