الأحد، 24-04-2022
09:26 ص
أوضحت
محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عدم إعفاء أصحاب مهنة
الرقص الشرقي من
ضريبة المهن التجارية .
جاء
في حيثيات الحكم أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٤ على أنه ‘‘
يعفى ٢٥% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن
من مطربين وعازفين و ملحنين وكذا المشتغلين بالتمثيل والإخراج والتصوير السينمائى
وتأليف المصنفات الفنية من ال
ضريبة على المهن غير التجارية المقررة بالقانون رقم
١٤ لسنة ١٩٣٩ ’’ يدل على أن مقصود المشرع هو أن يختص بين المشتغلين بالفن هذه
الفئات الواردة في النص على سبيل الحصر بالإعفاء النسبى من ال
ضريبة ، وهو ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون عندما حددت الفئات المقصودة بهذا الإعفاء بقولها ‘‘
لما كانت أرباح المشتغلين بالغناء من مطربين وعازفين والمشتغلين بالتمثيل والإخراج
والتلحين وتأليف المصنفات الفنية تعتمد بصفة أساسية على جهد العمل ولا يسهم رأس
المال في إنتاجها إلا بطريقة عرضية ’’. لما كان ذلك كان الحكم المطعون فيه قد خالف
هذا النظر وجرى في قضائه على أن الفئات الواردة بالنص ليست واردة على سبيل الحصر ،
ورتب على ذلك تطبيق الإعفاء النسبى من صافى أرباح المطعون ضدها التى تمتهن الرقص
الشرقى مع أنها ليست من الفئات الواردة بالنص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه .