الجمعة، 31-01-2020
02:32 م
إيمان هاني
"زوجى حلف عليا ب
الطلاق ، ألا استخدم موقع التواصل الاجتماعى
فيس بوك، ولكننى استخدمته وهو علم بذلك فهل يقع يمين
الطلاق؟".. سؤال ورد إلى دار
الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى
فيس بوك.
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار
الإفتاء المصرية قائلاً:"عليا
الطلاق والحلف ب
الطلاق لا يقع به
الطلاق ، فإذا كان الحلف ب
الطلاق بغرض حمل ال
زوجة على فعل أو ترك شيئاً ما فهذا لا يقع به
الطلاق".
وأضاف قائلا:"
الطلاق لم يكن للتهديد فهو عقد وميثاق غليظ جعله الله للزوج للحفاظ على الأسرة وعدم تشتتها، فينبغى أن يكون الرجل محتاطا لهذا اللفظ ولا يلوكه فى لسانه ليثبت تسلطه على
زوجةه".