الثلاثاء، 29-11-2022
09:10 ص
ورد إلى دار
الإفتاء، سؤال يقول "ما حكم الاستماع إلى الأغاني
والموسيقى، وهل هو مباح مطلقًا؟
وأجابت دار
الإفتاء، على السؤال بأن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى ليس
مباحًا على إطلاقه؛ فإن كان الغناء بألفاظ حسنة وله معانٍ شريفة وأهداف،
وَيُؤَدَّى بطريقة لا تتنافى مع مكارم الأخلاق، ولا يشغل الإنسان عن أداء ما كلّفه
الله تعالى به من فرائض وواجبات؛ فهو جائزٌ ولا شيء فيه.
هل كلمات الأغاني هي الحرام؟
ورد إلى دار
الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "هل كلمات الأغاني هي الحرام،
أم الموسيقي المعزوفة بداخلها؟".
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، أن سيدنا الإمام
الشافعي لما سئل عن كلمات الأغاني قال "كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح"
فالكلام الذي ليس به قدح في أحد أو انتقاص من أحد أو يهيج الغرائز أو يساعد على
هدم الدول؛ فلا حرج فيه.
وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في حكم الموسيقي، وما عليه دار
الإفتاء، أن
الموسيقى التي فيها سماع يرتقي بالوجدان ويلطف الذهن، فلا شيء فيها، وليس بهذه
الموسيقى ما يخرج الإنسان عن وقاره، ولا تهيج مشاعره.
حكم الاستماع إلى الموسيقى
أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن الغناء والموسيقى صوت،
فحسنه حسن وقبيحه قبيح، موضحًا أنه إذا وجد شخص يدعو إلى الخير والقوة وحماية
الأوطان، فهذا كلام حسن وموسيقى حسنة وتُحدث فى النفس معاني عالية وطيبة وهذا لا
بأس به.
وذكر أنه لا مانع شرعًا من تعليم الأطفال في المدارس الأناشيد بمصاحبة
الآلات الإيقاع إذا كانت هذه الأناشيد وطنية أو دينية أو سببًا لترسيخ بعض العادات
الحسنة ونزع بعض العادات السيئة، وكانت كلماتها حسنة طيبة، وكانت هذه الآلات مما
تساعد الأطفال على سرعة الحفظ وحسن الترديد.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تعليم الأطفال في المدارس أناشيد
بمصاحبة بعض الآلات الموسيقية، ومنها تحديدًا: آلات الإيقاع كالطبلة والدف
والمثلثات والكاستينات وجلاجل وشخاليل؟».
واستدل على حكم تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع بقول الشيخ المواق
المالكي (ت897هـ) في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (2/ 363، ط. دار
الكتب العلمية): «قال الشيخ ابن عرفة عن الإمام عز الدين بن عبد السلام: الطريق في
صلاح القلوب يكون بأسباب، فيكون بالقرآن، فهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ
والتذكير، ويكون بِالْحِدَاءِ والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات»ـ.