الإثنين 04 نوفمبر 2024
توقيت مصر 20:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

هذه العقوبات تلاحق المتحرشين بـ"فتاة المنصورة"

فتاة المنصورة

حدد قانونيون، مجموعة من العقوبات المتوقع تطبيقها على المتحرشين بفتاة المنصورة، وأبرزها السجن من 3 إلى 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وسط مطالب بتغليظ عقوبة المتحرشين؛ حتى يكون ذلك رادعا للآخرين.

وكانت حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لفتاة يتحرش بها جمع كبير من الشباب، وذلك في محافظة المنصورة خلال احتفالات رأس السنة.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الشبان وهم يتحرشون لفظيًا وجسديًا بالفتاة، وسط صراخها وتدافع كبير للناس.

في الوقت ذاته، تبين من الفيديو وجود عدد من الشبان الذين هرعوا للإحاطة بالفتاة لحمايتها، ومن ثم دفعوها داخل سيارة لمغادرة المكان.

وعقب انتشار الفيديو، قامت قوات الأمن بالتحقق من الفيديو لمعرفة ما إذا جرت الواقعة من عدمه عبر تفريغ كاميرات المراقبة.

وتمكنت الشرطة من القبض على 17 شابًا من المشتبه في تواجدهم بالمكان وقت الواقعة، كما استجوبت مايزيد عن 20 شخصا من العاملين بالمحال التجارية بالمكان وعمال الجراجات والبوابين بالمنطقة.

أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قال إن هناك مجموعه من التهم التي تواجه المتحرشين بفتاه المنصوره، مشيدًا بالمجهودات التي يبذلها رجال الأمن لضبط باقي المتهمين.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «محفوظ»، أن هؤلاء المتحرشين ارتكبوا أفعال مخلة في الطريق العام كما حاولوا القيام بفعل فاضح علني، وبالتالي من المتوقع تطبيق المادة 268 من قانون العقوبات عليهم.

المحامي بالاستئناف العالي، لفت إلى أنهم حاولوا هتك عرض الفتاة كما قاموا بملامسة وكشف عورة المجني عليها، مضيفًا أن ذلك عقوبته السجن المشدد من ثلاث وحتي سبع سنوات.

وطالب المحامي بمواجهة تلك الأفعال وعدم التهاون مع مرتكبيها؛ حتى يكون ذلك رادعًا لغيرهم، خاصة أنها ليست الواقعه الأولى، داعيًا إلى تغليظ ةعقوبة المتحرشين.

إلى هذا، قال أحمد مصطفى المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن جريمة التحرش هي فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا.

وأشار المحامي إلى أن المتهمين سيعاقبون بنص المادة 306 “مكرر أ” وهي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع «كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».