تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية سؤالاً من شخص يقول فيه: لدي شقة إيجار فهل عليّ زكاة علمًا بأني استخدم الإيجار في مصاريفي؟
وجاء الرد من اللجنة: إذا كانت قيمة الإيجار مدخرة إضافة إلى ما تملكه من أموال تدخرها قد بلغت نصابا وحال عليها الحول فقد وجب فيها الزكاة، وهو ربع العشر، 2.5%.
وأضافت: أما إذا كانت قيمة الإيجار تنفق في تدبير أمور معيشتك، ولا يُدّخر منها شيء فلا زكاة فيها.