أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.
ونصت المادة الأولى من القرار، على مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية "1"، "2"، و"3" من البند رابعًا من المادة "4" من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة "4" مكرر 1" من القانون المشار إليه منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية:
1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بملبغ لا يقل عن خمسمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
3- "أ" يتم إيداع مبلغ سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
"ب" يتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
4- يتم إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة".
وجاءت المادة الثانية من القرار، على أن تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وإبداء الرأي بشأنها، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها.