وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة 3 أشهر والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 27 من يناير 2020، وذلك بثلثي أعضاء المجلس.
وجاء في المادة الأولى من القرار: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019.
وفي المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة: يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ونصت المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وختامًا في المادة الخامسة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.