كشفت وسائل إعلام سودانية، أن قانونًا جديدًا صدر تحت مسمى "تنظيم التعليم الخاص لسنة 2020".
ولفتت إلى أن هذا القانون منع الاختلاط في المدارس الخاصة بجميع المراحل التعليمية باستثناء رياض الأطفال.
وألزم القانون الجديد والذي أجازه مجلسا السيادة والوزراء، جميع المدارس الخاصة بعدم طرد التلاميذ بسبب الرسوم أثناء اليوم الدراسي، كما تضمن القانون إلزام المدارس الأجنبية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا السودان.
ومنع القانون المدارس الخاصة كذلك، من إطلاق صفات محددة على مدارسها بغرض جذب الطلاب ولفت الأنظار كمسمى "عالمية أو نموذجية"، ونصت المادة "11" من بالقانون، على أنه "لا يجوز إطلاق اسم جامعة، أكاديمية، معهد، عالمية، دولية، أو نموذجية على المدارس الخاصة، أو أي اسم يوحي بغير معناها، أو أن يتضمن اسمها ما يفيد اقتصارها على فئة معينة".
وورد في القانون، بأنه "تؤول للوزارة ملكية أي مدرسة أو مركز على أرض حكومية يجري إلغاء تصديقها وفقا لأحكام القانون على أن يدفع لمؤسسها التعويض العادل".
ونصت المادة "30" من القانون، على أنه "يجوز إحالة أموال أي مدرسة للوزارة في حالة وفاة مؤسسها أو انقضاء الشخصية الاعتبارية وفقا للقوانين المنظمة لذلك".