الأحد 17 نوفمبر 2024
توقيت مصر 22:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

بعد قرار عودتها للمساجد

متى تجوز صلاة الجمعة في المنزل ظهرًا.. الأزهر يجيب

أرشيفية
أعلنت وزارة الأوقاف عودة صلاة الجمعة بداية من يوم 28 المقبل، وفق الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، في المساجد الكبرى التي سوف تعلن عنها لاحقا.

وما أن أعٌلن القرار حتى ثار جدلا كبيرًا ما بين، رافض بدعوى عدم اختفاء فيروس كورونا، ومؤيد لعودة صلاة الجمعة بعد انخفاض أعداد المصابين بشكل ملحوظ، وأختلف الطرفان أيضا فيما بينهم حول جواز صلاة الجمعة كظهر في المنزل عقب اقراراها بالمساجد.

 وبدوره، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، بيانا يفض من خلاله الاشتباك بين الطرفين، ويحسم من خلاله، حكم صلاة الجمعة كظهر في المنزل، عقب عودتها في المساجد قائلا؛ «فرض الله سبحانه صلاة الجمعة على المسلمين القادرين على السعي إليها؛ فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. [الجمعة:9]، وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبيَّ ? قَالَ: «رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». [أخرجه أبو داود والنسائي]».

وأضاف، «قال ? في فضل أدائها والحرص عليها: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ». [أخرجه مسلم]».

وتابع، «إلا أن النِّساء وغير البالغين (الأطفال الصِّغار) غير مطالبين شرعًا بصلاة الجمعة، وإنما يجوز لهم تأديتها في البيوت ظهرًا على وقتها جماعةً أو انفرادًا؛ سيما في ظرف وباء كورونا الرَّاهن».

 وأردف، «مع هذا الفضل العظيم لأداء الرجال صلاة الجمعة في المساجد إلا أن للنوازل والأزمات تفقُّهًا يناسبهما، ولا يخفى ما يسببه انتشار فيروس كورونا من أضرار على المستويات كافة، وأن الاختلاط والتزاحم أحد أهم أسباب انتشاره، لذا؛ جاز لمن كان من أصحاب الأمراض المزمنة، أو ضِعاف المناعة أن يترك صلاة الجمعة في المسجد لحين زوال هذا الوباء في القريب العاجل إن شاء الله؛ فقد رفع الله سبحانه الحرج والمشقة عن المريض فقال: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}. [الفتح: 17]».

وأستكمل، «كما ينبغي على من يعاني من أحد أعراض الإصابة بالفيروس التخلف عن صلاة الجمعة في المسجد، كمن يعاني من ارتفاعٍ في درجة الحرارة، أو السُّعال، أو ضيق التَّنفس، أو التهاب الحلق.. إلخ؛ لما يترتب على ذهابه من إمكان إلحاق الضرر بغيره، والنبي ? يقول: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]، وفي هذه الحالة على صاحب العذر أن يُصليها في بيته ظهرًا جماعة أو منفردًا؛ قال سيدنا رسول الله ?: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ، عُذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صلى». [أخرجه أبو داود]».

وأختتم، «ظاهر من الحديث أن الخوف أحد الأعذار المعتبرة شرعًا، ومن ذلك خوف الإصابة بالوباء، أو خوف عدوى الغير به، ومن ثمَّ يجوز معه ترك صلاة الجمعة في المسجد لحين زوال سببه؛ متى كانت التدابير الاحترازية والتباعد في الصفوف غير كافيين لأمن الضرر وإزالة المخاوف».