بالتزامن مع العمليات الإرهابية التي تشهدها سيناء أكد المستشار محمد طه شورى ، الخبير القانونى ، أن قانون الإرهاب به عقوبات رادعة للأفراد والجماعات سواء كان مشترك أو ممول أو مؤسس فقد نظم عقوبات الانضمام للجماعات الإرهابية والاشتراك بها وتمويلها حيث أفرد المشرع 27 مادة بالقانون توضح عقوبات الانضمام والتمويل بداية من المادة 12 وحتى المادة 39 من القانون.
وأكد شورى ، أن نص القانون جاء بالمادة 12 منه أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو انضم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من اكره شخصا أو حمله على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته .
وتابع شورى: إن المادة 13 من قانون الإرهاب يعاقب كل من مول الإرهاب والجماعات الإرهابية حيث جاء به أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي .
أوضح شورى ، أن المادة 38 من القانون بها ، أن يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .