أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مشروعية البوظة وما إذا كانت حلالًا أو حرامًا.
وأجاب عن السؤال عبر حساب الدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
وقال وسام: «البوظة يتم صنعها بالتخمير وبدون وضعها على النار فهي حرام من أجل هذا لأن الكثير منها مسكر».
وأضاف أمين الفتوى: «أما إذا كان هناك مشروب حديث اسمه بوظة ولكن مجرد اسم فقط وهو عبارة عن عصير وليس به تخمر وما حرمنا لأجله البوظة فلا مانع منه».
وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى مفصلة بحكم شرب البوظة قالت فيها: «روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النُّعمان بن بَشِير – رضى الله تعالى عنهما، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مُسكِر»، وقال رسول الله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام»، رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففى الحديث المرفوع: «كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ».
وأوضحت الدار أن الفَرَق هو مكيالٌ يسع ستة عشر رطلا، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، وقد روى جابر بن عبد الله -رضى الله تعالى عنهما – «أن رجلا قَدِم من جَيشانَ – وجيشان من اليمن – فسأل رسول الله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزر، فقال رسول الله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: أَوَ مُسكِر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ عند الله عَهدًا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عَرقُ أَهلِ النارِ – أو عُصارة أَهل النار» رواه مسلم والنسائى.
شاهد الفيديو..