السبت، 19-09-2020
04:43 م
محمد فضل - متابعات
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها حول
عدة ال
رجل بعد
ال
طلاق، وهل له
عدة مثل المرأة أم لا، وأوضحت الإفتاء أن لل
رجل عدة ولكن بشروط.
وجاء في نص السؤال الذي نشرته الدار عبر موقعها الإلكتروني،
"إذا ما تزوج
رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن
طلاقًا
رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر. فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟".
وأكمل السؤال، "وهل يكون لل
رجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة
ال
عدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القا
عدة الشرعية
وهي عدم جواز أن يتزوج ال
رجل من خمسة نساء في آن واحد؟".
وجاء في رد دار الإفتاء، على لسان فضيلة الأستاذ الدكتور علي
جمعة محمد، "إذا كان ال
رجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى
يطلق إحداهن وتنتهي
عدةها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح
الجمع بين أكثر من أربع".
وأكملت الإفتاء في إجابتها، "والجمع في ال
عدة كالجمع في
النكاح؛ لأن ال
عدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا، وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة
وواحدة من الأربع في ال
عدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، والله
سبحانه وتعالى أعلم".