السبت 11 مايو 2024
توقيت مصر 01:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

الإفتاء: للرجل عدة طلاق مثل المرأة في هذه الحالة

download
الافتاء

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها حول عدة الرجل بعد الطلاق، وهل له عدة مثل المرأة أم لا، وأوضحت الإفتاء أن للرجل عدة ولكن بشروط.
وجاء في نص السؤال الذي نشرته الدار عبر موقعها الإلكتروني، "إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر. فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟".
وأكمل السؤال، "وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد؟".
وجاء في رد دار الإفتاء، على لسان فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، "إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدةها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع".

وأكملت الإفتاء في إجابتها، "والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا، وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم".