الأحد، 14-06-2020
11:01 ص
وكالات- الدويني فولي
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيس بوك»، نصه: «ما حكم فتح سنتر تجميل العرائس المحجبات؟».
وأجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بأنه من المقرر شرعا أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن مراعاة المآل معتبرة شرعا، والتزين للزوج مباح، بل مطلوب شرعا، فقد سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ «الَّذِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ».
وأضافت أنه ثبت أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى فى يدى فتخات من ورق فقال «ما هذا يا عائشة»، فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها.
وثبت أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن كن يُزيِّنّ العروس عند زفافها، وكان لعائشة رضي الله عنها ملابس خاصة تلبسها العروس لزوجها، وكانت من يحين زفافها تستعير هذه الملابس لكي تتجمل لزوجها، قال عائشة رضي الله عنها : كان لي درع «أي ثوب» على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقيَّن « أي تزف إلى زوجها» بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره.
واستكملت لجنة الفتوى أن هذا التزين يكون مباحا بالضوابط التالية:
- أن تكون الزينة في حدود ما أباحه الشرع، فلا تكون بتغيير خلق الله، ولا بالتشبه بالرجال ونحو ذلك مما حرّمه الله تعالى.
- أن تكون لأجل غرض مباح كتزين المرأة لزوجها.
أن يكون القائم بالتزيين من النساء، أما الشباب فلا يحل لهم تزيين النساء.
- فإن كانت التزين بكشف العورات، وفعل المحرمات كان حراما.