الثلاثاء، 11-01-2022
11:31 ص
أصدرت إحدى محاكم منطقة مكة المكرمة حكما ببراءة
إمام مسجد من تهمة ال
تحرش
بعاملة منزلية، وردت المحكمة طلب المدعي بتعزير إمام المسجد.
وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم واكتسب القطعية، بحسب ماذكرته صحيفة
"عكاظ"
السعودية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام مواطن
إمام مسجد تربطه به صلة قرابة،
بال
تحرش بخادمته، وقدم بلاغا، وفتحت النيابة العامة تحقيقا ثم أحيلت الدعوى إلى
المحكمة، وانتهت بصدور حكم برد الدعوى لعدم ثبوتها.
وصدر أمس الاثنين أول حكم بالتشهير بمواطن في المدينة المنورة، بعد إدانته
بال
تحرش بامرأة، وأصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكمها بالسجن
والغرامة والتشهير بالم
تحرش، وتضمن منطوق الحكم فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف
ريال، والسجن لمدة 8 أشهر، والتشهير به.
وأوضح عضو النيابة العامة السابق، المحامي صالح مسفر الغامدي، أن نظام
مكافحة جريمة ال
تحرش صدر في عام 1439 (هجري)، ويتكون من 7 مواد قانونية، وجرى
تعديل المادة السادسة منه بإضافة فقرة تحمل الرقم (3)، وذلك بموجب مرسوم ملكي
بتاريخ 1442/6/1 ليكون نص المادة كالآتي "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد
العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في
صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة
القطعية".