أصدرت وزير الداخلية قرارًا نشر في جريدة الوقائع المصرية، بشأن وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 249 (تابع)، الصادر في 6 نوفمبر 2019، قرار وزير الداخلية رقم 2047 لسنة 2019، باستبدال نص المادة 10 من قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 بالنص الآتي:
تُمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلغ قدره مائة وخمسة وستون جنيهًا مصريًا، قيمة الرسم الأصلي والتكلفة الفعلية لطباعة وإصدار الوثيقة بالإضافة إلى قيمة الدمغات، ويُعفى حاملو هذه الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليه في المادة (9) من القرار رقم 180 لسنة 1964 المُشار إليه في القرار، وُمنح تلك الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقره.
وإليكم نص القرار: