أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة 12، حكمًا بعدم الاختصاص في نظر الإشكال من رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي.
جاء ذلك في الشأن الخاص بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، إضافة 80 % من الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.
وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهي أخر درجة من درجات التقاضي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى "يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير".