أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا عن آلية تحصيل الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول علي السلع والخدمات، والتي تضمنت عددا من الضوابط لتسهيل الالتزام بسداد حقوق الخزانة العامة، ونشرتها علي صفحتها الرسمية.
وصرح المحاسب عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بأن الضوابط تتمثل في قيام الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة باستقطاع الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول بحسب الأحوال والمستحقة علي مشتريات هذه الجهات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوما من تاريخ الشراء وباسم المورد مباشرة وباستخدام نظام الدفع الالكتروني وذلك لصالح الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة المركزية للشئون المالية بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) وفي هذه الحالة لا يجوز لمصلحة الضرائب المصرية أو أي من مأمورياتها مطالبة المورد بقيمة ضريبة القيمة المضافة او ضريبة الجدول.
وقال إن الضوابط تلزم الجهات العامة أيضا بتقديم بيان بالسلع والخدمات متضمنا اسم المورد ورقم تسجيله بالضرائب والمأمورية المسجل لديها ورقم فاتورة الشراء وتاريخها والكمية والقيمة والضريبة المستحقة أو ضريبة الجدول المستقطعة مع إرسال هذا البيان بفاكس إلي مصلحة الضرائب المصرية أو الاتصال علي الخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية رقم 16395 والخاص بتقديم الدعم للممولين.
وأشار إلي أن ضوابط الكتاب الدوري تلزم أيضًا الإدارة المركزية للشئون المالية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة المبالغ التي يتم توريدها للوحدة الحسابية الرئيسية طرفها إلي حصيلة المأمورية المختصة ضريبة الجدول المسددة وإرسال إخطار بذلك لكل مأمورية علي حدة، علي أن تلتزم المأموريات الضريبية المختصة بتسوية تلك المبالغ للمسجلين لديها وفقا للكشوف الواردة إليها من الإدارة المركزية للشئون المالية بالمصلحة علي أن يكون تاريخ السداد هو ذات تاريخ الدفع الالكتروني الوارد من تلك الجهات.
وأضاف أن الكتاب الدوري طالب جميع المسئولين الماليين والمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بمراعاة ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط.