الموافقة على تعديلات بقانون تملك الأجانب للشركات بالإمارات
خليفة بن زايد
الإثنين، 23-11-202004:23 م
أصدر الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون تعديل قانون الشركات، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.
وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس شركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
ونص المرسوم بقانون على "إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك".
ومنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع "صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة". وأجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة، كما أجاز عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكابهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
وأجاز المرسوم بقانون "قيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر".
وبغية تلبية متطلبات المرحلة الراهنة وما شهدته من متغيرات، أجازت التعديلات "التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن"، كما أجاز القانون إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونيا، وذلك وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأس مال الشركة المساهمة أو إنقاصه، أجاز المرسوم بقانون قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.
وبحسب المرسوم بقانون "يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد"، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.
وألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة - بعد موافقة الهيئة - "ببيع ما لا يزيد على نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلا من نسبة 30% الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام".