رد قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال جاء نصه: "هل يجوز التمييز بين الأبناء في الميراث".
وقال شلبي: إنه جائز لكنه خلاف السنة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للتمييز فلا بأس به ولا يخالف السنة.
وقد أفتي الدكتور عمرو الورادني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الإنسان يجوز له التصرف في ماله أثناء حياته كيفما شاء، مؤكدًا أن كتابة الرجل (الذي لم ينجب ذكورًا) جميع أمواله لبناته مع وجود اثنين من إخوانه يرثان فيه ؛ يجوز ولا شيء فيه.
وأوضح أن الإنسان يجوز له أن يهب بناته الذين لم ينجب غيرهن؛ جميع أملاكه حال حياته، لكن بشرط ألا ينوي بذلك حرمان أحد من الورثة من حقه، مشيرًا إلى أن للإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة لأي شخص عن طريق الهبة أو البيع والشراء أو بغيرها من المعاملات الجائزة.
وأضاف: "لا أحد يعلم من سيرث من، وإنه قد يكتب الإنسان جميع أمواله لابنته الوحيدة؛ من أجل حرمان إخوته وأخواته، ثم تموت هذه البنت ويرث هؤلاء الأعمام والعمات جميع المال الذي نوى أخوهم حرمانهم منه.
وتابع أن الإنسان كما أنه يخاف على مصلحة بناته ويسعى لضمان حقوقهن؛ ينبغي أن يخاف على نفسه وأنه سيحاسب أمام الله على أفعاله.