يريد الزواج من ابنة زوجته بعد وفاتها.. أزهري يرد: يجوز في حالة واحدة
أزهري
الثلاثاء، 01-11-202211:04 ص
أجاب الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، المدرس المساعد بجامعة
الأزهر، على سؤال "هل يجوز الزواج من بنت زوجتي بعد الطلاق أو الوفاة؟" .
وأوضح "الشرقاوي"، حكم الشرع في الزواج من ابنة
الزوجة من رجل آخر بعد فراقها سواء بالطلاق أو الوفاة، قائلًا إننا نحتاج لدراسة باب
الزواج بشكل جيد حتى لا نقع في الحرام أو في الأمور المنهي عنها.
بنت الزوجة تسمى ربيبة وهي بنت الزوجة من زوج آخر، يقول الشرقاوي
عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، مؤكدًا أن الربيبة من المحرمات التي
ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة النساء: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم
مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا".
وجاء في حديث: أيما
رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له أن ينكح ابنتها وإن لم يكن قد دخل بها فلينكح ابنتها،
ومن هنا يقول الشرقاوي، فرق العلماء بين حالتين للربيبة وهي أن يكون الرجل قد دخل بالأم
أو لم يدخل بها، أي حدث بينهم بالفعل علاقة زوجية كاملة وهي الجماع، فلا تحل في هذه
الحالة البنت لهذا الرجل بأي حال من الأحوال سواء كانت تربت في بيته أو لا، ويقول عليها
العلماء أنها محرمة حرمة مؤبدة،أي أنه سواء طلق أمها أو ماتت أمها لا تحل له أبدًا
وصارت من المحارم التي لا يجوز الزواج بهن أبدًا.
أما إن كان لم يدخل بالأم ولم يحدث بينهما علاقة زوجية فطلقها
قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول، يقول الشرقاوي، تحل هذه الفتاة للرجل ويجوز له أن يتزوجها.
ولذا وضع العلماء
قاعدة لتبسيط الموضوع وهي: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات،
فمجرد العقد على البنت يحرم الأم فلا تحل للرجل بأي حال من الأحوال، مؤكدًا ان هذا
الحكم ينطبق على بنت الزوجة وبنت بنتها وبنت ابنها وهكذا، فما ينطبق على الأصل ينطبق
على الفرع والأعلى منه، ونبه الشرقاوي على أن زنا المحارم عقابه القتل شرعًا لأنه تعدى
الحدود التي وضعها الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.