الجمعة 22 نوفمبر 2024
توقيت مصر 05:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

هل يصحُّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية؟ المُفتي يُجيب

أ.د_شوقي_علام_مفتي_الجمهورية
المفتي

يتساءل البعض حول حكم الوضوء والطهارة، بالماء المسخن باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك عن طريق وضع الواح شمسية أعلى العقارات تقوم بدورها بتوليد طاقة كهربائية تستخدم في تسخين المياه عن طريق سخان الطاقة الشمسية.

وأجابت دار الإفتاء، على هذه التساؤلات، بأنه يصح استخدام الماء الذي يتم تسخينه باستخدام الطاقة الشمسية؛ شريطة ألا يترتب على استخدامه أية أضرار.

وأوضحت الدار في فتواها، أن الطاقة الشمسية هي: الضوء والحرارة المنبعثان مِن الشمس باستخدام مجموعة مِن وسائل التكنولوجيا باستخدام ألواح الخلايا الضوئية، والفقهاءُ على أَنَّ الماء الـمُسَخَّن بالشمس طهورٌ؛ ومعنى كونه طهورًا: أنَّه يصحّ به الوضوء ويُرْفَع به الحَدَث، ومع اتفاقهم على كونه طهورًا يَرْفع الحَدَث ويُزيلُ النَّجَس، إلا أنَّهم قد اختلفوا في حكمه التكليفي؛ فمذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية: كراهة استعماله في البدن بشروط:

1- أن يكون الماء في الأواني المنطبعة، كالنحاس والحديد والرصاص؛ لأنَّ الشمس إذا أَثَّرت فيها خَرَجت منها زُهُومة تعلو على وجه الماء قد يتضرر منه الإنسان، فلا يُكْرَه على ذلك الـمُشَمَّس في الحِيَاض والبِرَك.
2- أن يكون في البلاد الحارة.

3- أن يكون استعماله في البَدَن خاصة، لا في نحو ثوبٍ وغيره.

ويُكْرَه الطهارة بالماء المشمس؛ الذي يوضع في إناء ويترك أعلى سطح البيت لتسخنه الشمس؛ فقد ورد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، لَا تَفْعَلِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ».

وورد أيضًا في الحديث الذي رواه البيهقي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سَخَّنتُ ماءً في الشمس، فقال: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»، كما روى الإمام الشافعي بسنده عن جابر رضي الله عنه أَنَّ عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: «إنه يورث البرص».

وأوضحت الدار في الفتوى، أن الماء المسخن بالطاقة الشمسية لا يتَعرَّض للشمس مباشرة؛ فالذي يتعرَّض للشمس هي ألواح السخانات الحرارية التي تَنْقِل الحرارة من الشمس إلى الماء؛ فلا يَسْرِي عليه هذا الخلاف السابق في الماء المشمس؛ وعلى فَرْض سريان الخلاف في الماء المشمس عليه؛ فهو موافقٌ ابتداءً لـمَنْ ذَهَب إلى القول بعدم كراهة الماء المشمس مطلقًا، إضافة إلى أنَّه قد لا تثبت فيه شروط الكراهة عند القائلين بكراهة استعمال الماء المشمس؛ لأنَّه ليس في أواني منطبعة، وقد يكون في بلادٍ غير حارة، وقد يكون أيضًا استعماله في غير البَدَن لا سيما أنَّه لا يُلْحِق ضَرَرًا بالأعضاء طِبًّا.