هل يجوز إضافة لقب الزوجة إلى زوجها؟ دار الإفتاء تُجيب
ا
السبت، 12-02-202204:38 م
سألت إحدى المواطنات عن رأي الدين في جعل الزوجة تحمل اسم زوجها كما يحدث في فرنسا، وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؛ بأنه يجوز تعريف الزوجة بأنها زوجة فلان.
وأوضحت الدار في فتواها، أنه يجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة ما دام العُرف قد جرى على أنها نوعٌ من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان، والذي لا يوهم البُنُوَّة؛ فالمحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة، أو ما يدل عليها.
وأشارت الدار، في تأصيل فتواها، إلى أن العرف الغربي قائم على أن البنت إذا لم تكن متزوجةً فإنها تُذكَر باسم أبيها وعائلتها، أما إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم وهو: «مسز، أو مدام» أو نحو ذلك، فتصير إضافة لقب عائلة الزوج حينئذٍ إلى اسم الزوجة في مثل هذا العرف قائمةً مقام قولنا: فلانة متزوجة من عائلة فلان، وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسبة عندهم بحال.
واستدلت الفتوى، بأن باب التعريف واسع؛ فقد يكون بالولاء كما في: عكرمة مولى ابن عباس، وقد يكون بالحِرْفة كما في: الغزَّالي، وقد يكون باللقب أو الكنية كالأعرج والجاحظ وأبي محمد الأعمش، وقد يُنسَب إلى أمه مع معرفة أبيه كما في: إسماعيل ابن عُلَيَّة، وقد يكون بالزوجية كما ورد في القرآن من تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها في مثل قوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحريم: 10]، ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: 11].
وروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك، فقال: «أَيُّ الزَّيَانِب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نَعَم؛ ائْذَنُوا لَهَا»، فأُذِن لها.
وقالت الدار، إن المحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوَّة أو ما يدل عليها، لا مطلق النِّسبة والتعريف، وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتى يصير عُرفًا، ولا حَرج في ذلك ما دام لا يُوهم الانتساب الذي يأباه الشرع، وهو الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلى غير الأب، كما أن ذلك لا يُعَدُّ من التشبه المذموم شرعًا.