قالت دار الإفتاء اليوم الثلاثاء، إنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجةه بعد وفاةها في حال وجود نساء يمكنهن القيام بهذا الأمر، ولكن في حالة عدم وجودهن فيمكنه تغسيلها.
وأكد محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء : "الأصل أن يغسل الرجال رجال، وأن يغسل النساء نساء، ولا يجوز أن يغسل الرجل زوجةه إلا في حالة عدم وجود نساء، ولا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إلا في حالة عدم وجود رجال".
وتابع عبد السميع: "السيدة عائشة تقول لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسل رسول الله إلا نساؤُه، وروى عن سيدنا على بن أبى طالب أنه غسل السيدة فاطمة رضى الله عنها".
وتابعت دار الإفتاء: "لا يجوز تغسيل شهيد الدنيا والآخرة، وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا يجب تغسيل السقط الذي مات قبل نزوله إذا بانت خلقته، ولا يصلى عليه، والمرأةُ يُغَسِّلها النساءُ أو زوجها، وإلا يَمَّمَها الرجالُ الأجانبُ بحائل".