الجمعة 29 مارس 2024
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

حكم تعقيم الأماكن العامة والمساجد بالكحول.. الإفتاء تجيب

الكحول

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم تعقيم الأماكن العامَّة والمساجد بالكُحول؟ وحكم صلاة المُسلم وعلى بدنه أوثوبه مواد كُحولّيّة.

وقال المركز في فتواه عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك":

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا رسول الله، وبعد..

فإنَّ الكُحول مُركَّب كيميائي مُكوَّن من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (OH ).

وليس كل ما يُسمَّى كحولًا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مُسكرًا، فالمادَّة الكُحولّيّة التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكُحول المُسكر، ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرةً؛ لاستحالتها، ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجودها على بدن المُصلي أو في مكان صلاته.

أما الكُحول الذي لم يفقد ماهيتَه ولا خصائصه، وإنما ظلَّ على حاله من التَّركيب والإسكار؛ فمختلف في طهارته؛ تبعًا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكُحول بالخمر في النَّجاسة والسُّكر.

والمُختار: أنَّه طاهر؛ إذ الأصل في الأعيان الطَّهارة ما لم يدل دليلٌ على نجاستها.

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: الكُحول مادة طاهرةٌ مُطهِّرة، وركنٌ من أركان الصيدلة، والعلاج الطبيّ، والصّناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية، وأنَّ تحريم استعمالها على المسلمين يحُول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة. [مجموعة فتاوى المنار(ص:1631)]

وعليه: فلا حرج شرعًا من استخدام الكُحول طبيًّا كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامّة والمساجد به.

ومَن صلَّى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته منه شيء فصلاته صحيحة.. والله تعالى أعلى وأعلم.